المحقق الحلي
87
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كتاب الهبات والنظر في الحقيقة والحكم الهبة : هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا ، منجّزا مجردا عن القربة ، وقد يعبّر عنها بالنحلة والعطية ، وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض ، فالأيجاب
--> ( 1 ) قال الشهيد رحمه اللّه في المسالك 1 / 367 : « جمعها - يعني الهبة - باعتبار أفرادها المختلفة في الحكم كالهبة المقبوضة وغيرها ، والمعوض عنها وغيرها ، والمتصرّف فيها وغيرها ، والواقعة للرحم وغبره ونحو ذلك ، وإلا فهي حقيقة واحدة وإن اختلفت خواصها ومن ثمّ عبّر الأكثر بها موحدة » . ( 2 ) أي في هذا الكتاب . ( 3 ) ليس المراد أن تجريدها عن القربة شرط فيها ولكن المراد أنها تصح وإن كانت مجردة عن القربة .